الشيخ الجواهري

53

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

القسم ( الثالث : ما يكون الصائم مخيّرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : كفّارة من أفطر يوما « 1 » من شهر رمضان عامدا ) على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا ( وكفّارة خلف النذر ) بناء على كونها مثل كفّارة شهر رمضان . ( و ) أمّا كفّارة ( العهد ) [ 1 ] [ ف ] يأتي تحقيق الحال إن شاء اللّه . ( و ) كذا كفّارة ( الاعتكاف الواجب ) [ 2 ] . ( وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام ) [ 3 ] . ( والحق بهذه « 2 » ) الكفارة المخيّرة ( كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ) [ 4 ] . [ القسم‌الرابع : ] [ ما يجب مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره ] : القسم ( الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره ، وهو كفّارة الواطئ أمته المحرمة باذنه ) لأنّها - كما ستعرف إن شاء اللّه - بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، فالصيام فيها مرتّب على غيره وهو البدنة والبقرة مخيّرا بينه وبين غيره ، وهو الشاة ، كما تعرفه إن شاء اللّه في محلّه .

--> ( 1 ) في الشرائع : « صوم كفّارة من أفطر في يوم » . ( 2 ) في الشرائع : « والحق بذلك » . ( 3 ) المدارك 6 : 243 . ( 4 ) المقنعة : 565 . ( 5 ) التحرير 4 : 364 . ( 6 ) المدارك 6 : 244 . ( 7 ) الوسائل 10 : 547 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 2 . ( 8 ) الفقيه 2 : 188 ، ح 2102 . ( 9 ) الوسائل 10 : 546 ، ب 6 من الإعتكاف ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 548 ، ح 6 . ( 11 ) البقرة : 196 . ( 12 ) السرائر 3 : 78 . ( 13 ) المدارك 6 : 245 .